عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
36
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
في الجراح لتجاوز من الحديد ، أو بغلبة حقيقة تحديد ذلك وما قد يترامى إليه أحد الجرحين . ومن كتاب ابن المواز قال : ويُقاد من كسر الأنف . وقد أقاد عليٌ ابن أبي طالب - رحمه الله - من كسر الأنف . وأقاد عمرُ بن عبد العزيز من كسر العظام مما ليس بمُتلف ، فإنه لا يُقاد منه ولا من جائفة ولا مأمومة . وقاله ابن شهاب وربيعة وكثير من العلماء . وقاله مالك والليث . وقال : في التُّرقُوة والضِّلع القصاصُ . قيل أيسقُط القود في شئ من كسر العظام ؟ قال : أما مثل عظام الصدر فلا أرى فيه القصاصَ . قال أشهب : لا قصاص فيه لأنه متلفٌ . . . . وقال ابن القاسم : يُسأل عنه أهل المعرفة وعن الضِّلع ، فإن كانا غير مخوفين اقتُص فيهما . . . . قال أشهب قال مالك : وفي أحد قصبتي اليد القصاصُ إن أستُطيع ذلك . وقال ابن القاسم وأشهب في المجموعة : فيه القصاص . قال أشهب في الكتابين : وكذلك إن كُسرتا جميعاً . قال ابن المواز : واجتمعا أنه لا قصاص في عظام العنق والفخذ والصّلب وشبه ذلك من المتالف في العظام ، وفيه العقل بقدر الشَّين ، إلا الصلب ففيه الدية ولا شئ في شينه ، أو يكون قج انحنى وهو في ذلك يقوم ففيه الدية بحساب ذلك . . . . وفي كسر اليد حكومة بقدر الشّيْن ، وقد يبلغ أكثر من الدية ، إلا أن يكون قد أشَل رجله ، فلا يقدر أن يمس بها الأرض فله دية الرجل كاملة ، أو يشلّه بما يُنقص مشيه ، فله من ديتها بقدر ما نقص منها . . . . واختلف قول مالك في الظفر فقال : إن كانم يُستطاع منه القصاصُ اقتص منه . رُوي عنه أن فيه الإجتهاد . وهي رواية ابن وهب عنه في المجموعة . . . .